المغرب

Français

«إسكوبار الصحراء».. المحكمة تُصدر قرارها بشأن طلب السراح المؤقت للناصري وبعيوي

24/05/2024 le360 على الساعة 12h30 © حقوق النشر : Dr
قررت الهيئة بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفص طلبات السراح المؤقت، التي تقدم بها دفاع سعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء ورئيس نادي الوداد الرياضي السابق، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، المتابعين على خلفية ملف «إسكوبار الصحراء».

ورفضت المحكمة جميع طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتهمين في الملف، والبالغ عددهم 26 متهما.

وكان عضو هيئة دفاع سعيد الناصري، المحامي أشرف منصور جدوي، قد التمس تمتيع موكله بالسراح المؤقت، بناء على ثلاثة عناصر بحسبه، الأول عنصر واقعي، وهو أنه «الناصري كان كلما جرى استدعاؤه من طرف الضابطة القضائية إلا وامتثل في موعده وحينه، ولم يثبت قط أنه تخلف عن أي جلسة أثناء البحث التمهيدي».

أما العنصر الثاني بحسب المحامي، قانوني: «لأن القانون الجنائي لم يتحدث عن خطورة الأفعال ولكن ذكر في الفصل 47 خطورة الشخص على النظام العام»، مشددا: «طيلة مسار البحث عندما كان الناصري في حالة سراح لم يقع منه أي أدنى مساس بالنظام العام وهذا عنصر يشفع لتمكينه بالإفراج المؤقت».

واستدل دفاع الناصري بقرار قضائي صادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط المتخصصة في قضايا الإرهاب، والذي مكّن متهما متابعا في قضية إرهابية بالسراح المؤقت، رغم أن التهمة كانت تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بتنظيم إرهابي.

هذا، وكانت قد انطلقت، اليوم الخميس 23 ماي 2024، بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أولى جلسات محاكمة سعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء ورئيس نادي الوداد الرياضي السابق، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، على خلفية متابعتهما في ملف «إسكوبار الصحراء».

وكان قاضي التحقيق قد قرر متابعة سعيد الناصري بتهم تتعلق بـ«جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها».

كما سطرت للناصري تهم تتعلق بـ«حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني».

‏ويتابع الناصري بتهم «التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974».

كما قرر قاضي التحقيق متابعة الناصري بجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507.

فضلا عن ذلك، تُوبع الناصري بجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.

هذا، ووجه ووجه قاضي التحقيق لرئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي تهما تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛ تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974؛ المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي؛ إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي؛ استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي؛ جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ويتابع في الملف الذي يتابع فيه 28 متهما في حالة اعتقال من بينهم شخصين في حالة اعتقال.

شارك المقال مع أصدقائك

مضامين ذات صلة




← الرجوع